والى جنوب كردفان يصدر أمري طوارئ بمنع التجمهر ومنع حمل السلاح داخل محافظة كادقلي

والى جنوب كردفان يصدر أمري طوارئ بمنع التجمهر ومنع حمل السلاح داخل محافظة كادقلي .
كادقلي : أحمد سليمان كنونة
أصدر والى جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم رئيس لجنة أمن الولاية ( الأربعاء ) قرارين لأمر طوارئ الأول حمل الرقم (5) لسنة 2025 بمنع التجمهر داخل محافظة كادقلي وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة بسوق مدينة كادقلي ووفقاً لمقتضيات الأمن والسلامة العامة . وأكد الأمر منع تجمهر المواطنين داخل محافظة كادقلي ويسري ذلك في الحدود الجغرافية لمحافظة كادقلي وفقاً لأمر التأسيس .
وشدد الأمر توجيه عقوبات رادعة للمخالفين تصل للغرامة التى لا تتجاوز مليوني جنيه سوداني أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو العقوبتين معا ، وفى حال تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة التى لا تتجاوز ثلاثة مليون جنيه سوداني أو السجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو العقوبتين معاً ، مع مراعاة مواد القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 والقوانين الأخرى ذات الصلة فى هذه العقوبات على أن يحدد رئيس الجهاز القضائي بالولاية محكمة خاصة بالنظر فى الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام هذا الأمر والقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 . ووجه الأمر لجنة أمن محافظة كادقلي وجميع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ .
وعلى صعيد متصل أصدر الوالي أمر طوارئ رقم (6) لسنة 2025 بمنع حمل السلاح داخل محافظة كادقلي على خلفية الأحداث الأخيرة بسوق كادقلي حيث منع الأمر حمل السلاح للقوات النظامية وكافة المواطنين داخل أسواق مدينة كادقلي إلا لمقتضيات العمل الرسمي ويسري ذلك في الحدود الجغرافية لمحافظة كادقلي وفقاً لأمر التأسيس الخاص بها . وجاء فى الأمر :
(1) منع حمل السلاح للقوات النظامية داخل أسواق مدينة كادقلي إلا لمقتضيات العمل الرسمي .
(2) يمنع حمل السلاح للقوات النظامية داخل أسواق مدينة كادقلي بدون إرتداء الزي الرسمي .
(3) يمنع أي مواطن لا ينتسب للقوات النظامية أو مستنفري المقاومة الشعبية المصدق لهم بحمل السلاح داخل الأحياء أو الأسواق داخل محافظة كادقلي . وحدد الأمر عقوبات رادعة فى حق المخالفين مع مراعاة مواد القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 والقوانين الأخرى ذات الصلة شملت العقوبات التالية : الغرامة التى لا تتجاوز مليوني جنيه سوداني أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو العقوبتين معاً . وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة التى لا تتجاوز ثلاثة مليون جنيه سوداني أو السجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو العقوبتين معاً . على أن يحدد رئيس الجهاز القضائي بالولاية محكمة خاصة بالنظر فى الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام هذا الأمر والقانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997. ووجه الأمر لجنة أمن محافظة كادقلي وجميع الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ .