اخبار عالمية
أخر الأخبار

قرارات امارتيه ضد السودانين تعني ضمنا مغادرة أراضيها وعقوبات قاسية تنتظر المخالفين

*عاجل في حربها المعلنة .. نظام أبوظبي يضيق الخناق علي السودانيين*

الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية
قرار وزاري رقم (657974) لسنة 2025
بشأن تنظيم أنشطة الأعمال للمقيمين من الجنسية السودانية

استنادًا إلى المرسوم الاتحادي رقم (6589) لسنة 2025،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

المادة (1):

حظر ممارسة أنشطة معينة

يُحظر على أي مقيم من الجنسية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة أو التملك أو المشاركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة التجارية التالية، سواء بصورة فردية أو من خلال وكالات أو شراكات أو شركات أو واجهات وهمية:
1. تجارة التجزئة عبر البقالات والمحلات العامة (عدا السوبرماركت الكبرى).
2. صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية.
3. المطاعم والمقاهي الشعبية والصغيرة.
4. خدمات التوصيل والدليفري.
5. إصلاح وصيانة الهواتف والمعدات الإلكترونية.
6. التنظيف المنزلي والتجاري.
7. تجارة الملابس المستعملة أو المتنقلة.
8. تجارة المحاصيل أو شراء المنتجات الزراعية المحلية.
9. التعدين البسيط أو التنقيب اليدوي عن المعادن.
10. أعمال السياحة الداخلية أو الإرشاد السياحي.
11. الوساطة في الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية.
12. الطباعة والخدمات المكتبية البسيطة.
13. إنتاج أو توزيع المنتجات المنزلية دون مواصفة.
14. تشغيل المركبات الخاصة في خدمات الأجرة أو النقل التجاري.
15. جميع أنواع التعاملات المالية دون ترخيص رسمي.
16. إنشاء أو إدارة أو العمل في وكالات التحويلات المالية المحلية أو الدولية.
17. تأسيس أو المشاركة أو التغطية في شركات تجارية أو استثمارية دون تحقق من هوية الشركاء وصحة الملكية القانونية.

المادة (2):

العقوبات

كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالآتي:
• غرامة مالية لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد عن (100,000) مائة ألف درهم.
• إلغاء فوري للرخصة التجارية.
• الإبعاد الإداري من الدولة للمخالفين والمتواطئين.
• معاقبة أي شريك إماراتي ثبت تورطه أو تستّره بالغرامة المالية، أو إلغاء رخصته التجارية.

المادة (3):

الجهات المختصة بالتنفيذ
تتولى الجهات الاقتصادية والبلدية والأمنية في إمارات الدولة السبع تنفيذ هذا القرار كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

المادة (4):

النشر وسريان القرار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يُخالف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى